تهذيب الوصول ته علم الأصول ته
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
ژانرونه
اصول فقه
ولاشتمال العمل به على دفع ضرر مظنون، إذ إخبار العدل عن الرسول (عليه السلام) يثمر الظن، فترك العمل به يشتمل على الضرر ظنا.
احتج المانعون ب: قياس الفروع على الاصول، وبالنهي عن اتباع الظن (1).
والجواب: الفرق بأن (2) المراد في الاصول العلم، وفي الفروع الظن (3)، والنهي عن اتباع الظن ليس بعام، للعمل به في الفتوى والشهادة وأخبار القبلة والطهارة.
البحث الثاني: يجب كون المخبر راجح الصدق عند السامع،
وإنما يحصل مع: عقل الراوي، وبلوغه، وإسلامه، وعدالته، وضبطه، وغلبة ذكره على نسيانه.
فإن الصبي إن لم يكن مميزا فلا عبرة بقوله، وإن كان مميزا عرف عدم المؤاخذة على الكذب فلم ينزجر عنه.
وتقبل روايته صبيا عند التحمل، بالغا عند الأداء، لوجود المقتضي للقبول وانتفاء المانع.
ولا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرز عن الكذب، لوجوب التثبت (4) عند خبر (5) الفاسق.
مخ ۲۳۰