تهذيب الوصول ته علم الأصول ته

العلامه الحلی d. 726 AH
154

تهذيب الوصول ته علم الأصول ته

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

ژانرونه

اصول فقه

القولين عند الجمهور، لا عندنا.

وانقراض أهل (1) العصر غير شرط (2)، لعموم الأدلة، ولعدم انعقاد الإجماع لو شرط. والبحث والتأمل إنما يصح مع الخلاف، لا مع الإجماع.

ونقل الإجماع بخبر الواحد جائز، فوجب العمل، لحصول الظن به (3).

البحث الخامس: قول البعض وسكوت الباقين عن الإنكار ليس بإجماع، لاحتمال السكوت عدم الاجتهاد، أو ثبوته لكن يعتقد إصابة كل مجتهد، أو حصول مانع من (4) إظهار معتقده، أو انتظار وقت الإنكار، أو علمه بعدم القبول، أو خوفه، أو ظن قيام غيره مقامه في الإنكار، أو اعتقد أنه صغيرة، فليس بحجة.

احتج الجبائي على أنه حجة بعد انقراض (5) العصر ب: جريان العادة بالإنكار أو إظهار ما يعتقدونه من القول مع عدم التقية، ولا تقية هنا، وإلا لاشتهرت (6).

والجواب: المنع من العادة.

وكذا إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف.

مخ ۲۰۸