لم يفعله (1) مات فيه (2)، فلو أخره وعاش؟ قال القاضي (3): يصير قضاء (4). وليس بمعتمد، لظهور بطلان ظنه (5).
ولو أخره (6) مع غلبة ظن (7) السلامة فمات فجأة، لم يعص.
ثم إن (8) القضاء إنما يثبت عند وجود سبب وجوب الأداء مع عدم الأداء، إما مع وجوبه وتركه كتارك (9) الصلاة حتى يخرج الوقت، أو مع عدم الوجوب (10) لامتناعه عقلا كالنائم، أو شرعا كالحائض، أو لا لامتناعه كالمسافر إذا علم (11) القدوم قبل الزوال، والمريض إذا علم برأه قبل الزوال.
الخامس: الفعل قد يكون عزيمة، وهو ما جاز فعله لا مع قيام المقتضي
مخ ۵۷