تهذيب الوصول ته علم الأصول ته

العلامه الحلی d. 726 AH
139

تهذيب الوصول ته علم الأصول ته

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

ژانرونه

اصول فقه

المخبر عنه.

ويجوز نسخ الإخبار (1) عن الشيء، لأنه لا استبعاد في أن يزيل الله تعالى عنا التكليف بالإخبار عن الشيء حتى الخبر عن التوحيد، كما منع الجنب القرآن، وصدق الخبر لا يمنع من زوال التعبد به إذا اشتمل على مفسدة، ولا يجوز نسخه بالإخبار بنقيضه مع امتناع تغيره، والعلم الذي علم وجوبه- لكونه مصلحة لا تتغير كالمعرفة- لا يجوز نسخه، ويجوز في غيره إذا اشتمل على وجه قبح (2).

البحث السابع: يجوز نسخ الكتاب بمثله (3)، كالعدة (4).

وبالسنة المتواترة، لأنهما قطعيان تعارضا، ولا يجوز العمل بهما، ولا إهمالهما، ولا العمل بالمتقدم، فتعين المتأخر (5).

احتج الشافعي ب: قوله تعالى نأت بخير منها أو مثلها (6) أسند الإتيان- الذي هو الناسخ- إليه، ووصفه بالخيرية أو المساواة، وإنما يتحقق في القرآن وأبعاضه، وقوله (7) تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم (8) والناسخ ليس بمبين،

مخ ۱۹۲