تهذيب الوصول ته علم الأصول ته
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
ژانرونه
فيه، والأمر الأول يتناولهما، فكذا النهي، ولامتناع التمييز بينهما، فيستحيل الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، وأما تناول الأمر الاعتقاد فليس كذلك، لأن لفظ الأمر يتناول الفعل، ولو سلم فلا نزاع، لتغاير متعلق الأمر والنهي.
احتجوا ب: أن إبراهيم (عليه السلام) امر بالذبح ولم يفعل؛ للفداء، ولأن السيد قد يأمر عبده بفعل بشرط أن لا ينهاه عنه (1)، ولاحتمال كون الفعل والأمر مصلحة قبل النسخ، ثم تتغير مصلحة الأمر خاصة (2).
والجواب: المنع (3) من أمر إبراهيم (عليه السلام) بالذبح، لقوله تعالى قد صدقت الرؤيا (4) نعم امر بمقدماته، وهو مع ظن الأمر به بلاء عظيم، والفداء عن ظنه أنه يؤمر بالذبح، سلمنا لكن قد ورد أنه ذبح، لكن الله يوصل ما يقطعه (5).
والسيد إنما يحسن (6) منه ذلك (7) لجواز البداء عليه، بخلافه تعالى.
وحسن الأمر تابع لحسن الفعل.
البحث السادس: يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل، كآية تقديم الصدقة على
مخ ۱۸۹