تهذيب الوصول ته علم الأصول ته
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الوصول ته علم الأصول ته
العلامه الحلی d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
ژانرونه
والجواب: المخصص الدليل مع الفعل.
لو فعل أحد بحضرته (عليه السلام) ما ينافي العام ولم ينكر عليه، كان مختصا به، فإن ثبت أن حكمه (عليه السلام) في الواحد حكمه على الجميع (1)؛ كان ذلك التقرير تخصيصا للجميع.
لأنهما دليلان، ولا يجوز نفيهما، ولا العمل بهما، ولا بالعام في جميع موارده، فتعين التخصيص جمعا بين الدليلين، وقد وقع، كتخصيص: وأحل لكم ما وراء ذلكم (2) بقوله (عليه السلام):
«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (3)، وكذا آية الإرث (4) بقوله (عليه السلام): «لا يرث الكافر المسلم» (5).
مخ ۱۴۸