237

تهذیب سنن ابو داود

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

معاصر
إلا يَنْمِي ذلك. رواه مالك في «موطئه» (^١) عن أبي حازم بن دينار عنه، وبوَّب عليه، فقال: «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة». وقال في الباب (^٢): عن عبد الكريم بن أبي المُخَارق أنه قال: «من كلام النبوّة: إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسَّحُور».
قال أبو عمر (^٣): «يضع اليمنى على اليسرى» من كلام مالك.
وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه وضع اليمنى على اليسرى. وقد روى أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه» (^٤) من حديث ابن وهب: أخبرنا عَمرو بن الحارث، أنه سمع عطاء بن أبي رباح يحدِّث عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّا معشرَ الأنبياء أُمِرنا أن نؤخِّر سُحُورنا،

(^١). (٤٣٧). وأخرجه البخاري (٧٤٠)، وأحمد (٢٢٨٤٩).
(^٢). رقم (٤٣٦).
(^٣). يعني ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٠/ ٦٧).
(^٤). (١٧٧٠). من طريقه أخرجه الضياء في «المختارة»: (١١/ ٢٠٩). وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: (١٨٨٤). من طرق عن حرملة عن ابن وهب به وقال: «لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن وهب تفرد به حرملة. وقال الحافظ ابن حجر: «أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة». ينظر «التخليص»: (١/ ٢٣٨). وذكر له شواهد لا تخلو أسانيدها من ضعف. يشير الحافظ إلى رواية أبي داود الطيالسي (٢٧٧٦)، والدارقطني (١٠٩٧)، والبيهقي: (٤/ ٢٣٨) للحديث من طرق عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، به. وأنه الصواب في إسناد الحديث. قال البيهقي: «هذا الحديث يُعرف بطلحة بن عمرو وهو ضعيف، واختلف عليه ...» إلخ. وقال البوصيري في «الإتحاف»: (٣/ ٩٥): «مدار أسانيدهم على طلحة بن عمرو، وهو ضعيف».

1 / 186