98

تهذیب فقه شافعي

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

پوهندوی

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ژانرونه

عصوا جميعًا؛ بما فيه من تعطيل أحكام الشرع كغسل الميت، والصلاة عليه ودفنه، ورد السلام فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين الفرضُ قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ... الآية﴾ [التوبة: ١٢٢].
ولا يبلغ الرجل رُتبة الاجتهاد حتى يعرف خمسة أنواع من العلم: يعرف علم كتاب الله ﷿، وسنة رسول الله ﷺ، وأقاويل السلف، ولسان العرب، ووجوه القياس.

1 / 114