146

تهذیب فقه شافعي

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ژانرونه

فلا يؤثر الدباغ في تطهير جلدهما.
وقال أبو حنيفة: "يطهر جلد الكلب بالدباغ.
وقال الأوزاعي، وابن المبارك، وأبو ثور: "لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه، ويروى ذلك عن عمر ﵁.
والدباغ إنما يحصل بما تدبغ به القرب من: القرظ والشب، أو ما يقوم مقامهما من: العفص وقشور الرمان، ونحوها من دواء فيه عفوصةٌ ينشف فضول الجلد، ويزيل ذهومته، ويحوله من طبع اللحوم إلى طبع الثياب؛ بحيث لا يفسد.
والتجفيف بالتراب والشمس لا يكون دباغًا؛ خلافًا لأبي حنيفة ﵀ حيث جعله دباغًا، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، حتى تجوز الصلاة عليه ومعه، ويجوز استعماله في الأشياء الرطبة.
قالت سودة ﵂: ماتت لنا شاةٌ، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ

1 / 174