127

تهذیب فقه شافعي

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ژانرونه

وإن كان الماء قلتين فكثر؛ نظر: فإن وقعت فيه نجاسة ذائبة، فلا ينجس، ما لم يتغير؛ حتى لو صُبَّ فيه كوز بول، ولم يظهر فيه تغير، جاز استعماله كله، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ينجس؛ سواء كان التغير قليلًا أو كثيرًا.
والقلتان خمسُ قربٍ. وبالوزن خمسمائة رطل؛ لأنه روي في الحديث إذا بلغ الماء قلتين بقلال هَجَرَ.
قال ابن جريج: رأيت قلال هجر؛ فالقلة تسع قربتين، أو قربتين وشيئًا. فالشافعي - رحمة الله عليه - جعل الشيء نصفًا احتياطًا.

1 / 153