واختلفوا في الفاتحة فقيل: شرط في كمال الصلاة، وليس بشرط في جوازها، عند أبي حنيفة، لقوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) وقيل: لا تجوز الصلاة إلا بها، وهو قول الشافعي، واختلفوا في وجه آخر، فقيل: لا يقرأ المؤتم، وهو قول الأكثر، وقيل: يقرأ، وهو قول الشافعي.
* * *
(النظم)
قيل: كل ما في هذه السورة مرتبط بالحمد، والتسمية: الاستفتاح له، كأنه لما أراد أن يبتدئ بالحمد ابتدأ. بالتسمية، ثم حمد الله؛ لأنه رب العالمين، تجب طاعته في الحمد، وهو الرحمن الرحيم، فيجب له الحمد، وملك يوم الدين ليجازي على الحمد، وإياك نعبد بهذا الحمد، وبك نستعين على القيام بالحمد، ونسألك أن تثبتنا على طريق الحمد، فإنه صراط الذين أنعمت عليهم بأن أدوا ما يجب لك من الحمد، غير المغضوب عليهم لتركهم الحمد، ولا الضالين لإعراضهم عن الحمد.
وقيل: نظمه إن الحمد لله؛ لأنه رب الخلق خلقهم، والرحمن يرزقهم، والرحيم غافر لهم يوم القيامة؛ لأنه مالك ذلك اليوم، ومن كان بهذه الصفة تجب عبادته، فإياك نعبد، ومنك نطلب المعونة، وإياك نستعين في جميع أمورنا، ومن أهم أمورنا أن تعينتا على الثبات على طريق الحق الذي هو طريق الأنبياء، لا طريق الكفار.
مخ ۲۱۸