تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
الشيخ الطوسي d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به.
(224) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال:
لا بأس به " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
(225) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
(226) 75 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد
الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال: نعم لا بأس به.
(227) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال: لا بأس به.
(228) 77 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن
سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة
مخ ۸۶