تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
الشيخ الطوسي d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج (1) ولا يدخل فيه الأنملة.
(129) 68 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران
عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.
(130) 69 وبهذا الاسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه
السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
(131) 70 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن أشيم عن صفوان بن يحيى
قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال: ان في خراجا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندا (و خ ل) الصفرة يخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ قال: وقد أنقيت؟ قال: نعم قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.
(132) 71 - وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي
بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سمعتهما يقولان عفي عما بين الأليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل.
فبين بقوله عليه السلام عفي عما بين الأليتين والحشفة أن ما عداه غير معفو عنه.
(133) 72 محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
مخ ۴۶