(119) 58 فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال: روي لي عن عبد الله يعني
ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمائة رطل.
فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من عادته ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أم كثيرا).
فالذي يدل عليه.
(120) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
(121) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد.
(122) 61 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.
فهذه الأخبار كلها دالة على أن الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة حكما.
مخ ۴۳