تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

الشيخ الطوسي d. 460 AH
40

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

پوهندوی

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

شعه فقه

عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه (1) فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.

فاما ما يدل على كمية الكر:

(113) 52 فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن

عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل.

فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة أشبار والذراعين وما أشبه ذلك، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض، لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الاقدار وزنه ألف رطل ومائتا رطل، وأنا أورد طرفا من الاخبار التي تتضمن ذكر ذلك، فمنها:

(114) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن

عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.

(115) 54 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

مخ ۴۱