تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
الشيخ الطوسي d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
قوله: يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
ثم قال: (ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا، وإن كان وضوءه من الغائط فليغسلها قبل ادخالها مرتين على ما ذكرناه ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل ادخالها الاناء وكذلك من حدث النوم).
يدل على ذلك:
(96) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام) (1) قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث (النوم (2) و) البول واثنتان من الغائط وثلاثا من الجنابة.
(97) 36 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد
بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.
فلو أدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة، يدل على ذلك:
(98) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
مخ ۳۶