تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
(1006) 174 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن إسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم.
(1007) 175 وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها.
(1008) 176 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج الولد، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.
مخ ۳۴۴