ثم قال: (ولا بأس به في الماء الجاري واجتنابه أفضل].
والذي يدل عليه:
(89) 28 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس.
ويدل على أن الاجتناب منه أفضل:
(90) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا.
ثم قال: (ولا يجوز لاحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا في غائط).
والذي يدل عليه.
(91) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد ابن
الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.
(92) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
مخ ۳۴