تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
فمحمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم، ويدل عليه أيضا.
(742) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
(743) 30 وأما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله
البرقي عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه.
فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح ونحن نبين فيما بعد أن دم القروح والجراحات وما لا يمكن أو تشق ازالته فإنه لا بأس بالصلاة في قليله وكثيره، ويدل ها هنا على هذا التأويل.
(744) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال يصلي وإن كان الدماء تسيل.
فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو انه قد ثبت نجاسة الدم
مخ ۲۵۶