تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
الشيخ الطوسي d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم.
قال الشيخ أيده الله تعالى (فان أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله ولم يجز له الصلاة فيه، وإن كان قدره أقل من ذلك وكان كالحمصة أو الظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه قبل ان يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل، اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا تجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس إبرة في الصغر).
(736) 23 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.
(737) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
(738) 25 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
مخ ۲۵۴