تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
الشيخ الطوسي d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.
(667) 50 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن
يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء ، قال فقلت فغيرها من الجيف فقال:
الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت، وإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لئلا تنافي الاخبار الأولة.
(668) 51 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
(669) 52 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد
بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه
مخ ۲۳۱