تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
الشيخ الطوسي d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
ابن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
(609) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.
(610) 13 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن التيمم فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين.
(611) 14 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا.
(612) 15 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد.
مخ ۲۱۰