تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
الشيخ الطوسي d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
ويدل عليه أيضا
(436) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم
عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
(437) 9 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن
إسماعيل عن منصور بن بزرج (1) عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه.
(438) 10 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
(439) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.
(440) 12 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن
مخ ۱۵۴