تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
الشيخ الطوسي d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
فاما ما ذكره من قوله: (الا أربع سور منه فإنه لا يقرأها حتى يتطهر وهي سورة سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه أيضا.
(352) 43 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد
بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب يقرأن شيئا؟
قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال.
ولا ينافي ذلك.
(353) 44 ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
لأن هذه الرواية محمولة على الاستحباب.
(354) 45 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
(355) 46 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا.
مخ ۱۲۹