تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې
الشيخ الطوسي d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پوهندوی
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
دار الكتب الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ژانرونه
عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل.
(336) 27 أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.
(337) 28 عنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام:
عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا أجنب الانسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد الا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة).
فيدل عليه.
(338) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال:
لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.
(339) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
مخ ۱۲۵