339

تحبیر مختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ایډیټر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كما إذا طوَّل بمحل لَمْ يشرع فيه ذلك الطول كتطويله القيام بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين.
ومذهب ابن القاسم أن ذلك مغتفر.
وقال أشهب وسحنون: يسجد بعد السلام، وإن كان موضعًا يشرع فيه التطويل كالجلوس أو القيام أو السجود أو التشهد.
وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك (١) مغتفر، وقال سحنون: يسجد (٢).
والحاصل أن ابن القاسم لا يرى السجود مطلقًا، وسحنون يقول به مطلقًا، وأشهب يفرق بين ما شُرِع فيه التطويل وغيره.
قال في البيان: وهو أصح الأقوال (٣)، وإليه أشار بقوله: (على الأظهر).
قوله: (وَإِنْ بَعْدَ شَهْرٍ) هكذا ذكر غير واحد من أصحابنا أنه متى تذكر السجود البعدي سجده (٤) ولو بعد شهر، قال عبد الحق عن بعض شيوخه: يسجده في كلّ وقت إن كان عن فريضة وإلا ففي وقت حل النافلة (٥).
قوله: (بِإِحْرَامٍ) هكذا روى عن مالك بن عطاء الله وهو المشهور (٦). وعنه في الموازية أنه (٧) لا يفتقر إلى إحرام، ولابن القاسم: يحرم إن طال لا إن (٨) سجد (٩) عقيب السلام (١٠).
قوله: (وَتَشَهُّدٍ) هكذا قال في المدونة (١١) والرسالة (١٢)، ونقله في النوادر عن ابن

(١) في (ن ٢): (كذلك).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٩ و٣٦٠.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٨٨.
(٤) في (ن): (فإنه يسجده). وقوله: (سجده) ساقط من (ز ٢).
(٥) انظر: التوضيح: ١/ ٣٨٥.
(٦) انظر: التوضيح: ١/ ٣٨٤.
(٧) قوله: (أنه) ساقط من (ن).
(٨) في (ز ٢): (لان).
(٩) في (ن): (يسجد).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٦، والبيان والتحصيل: ٢/ ٣٧.
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٤.
(١٢) انظر: الرسالة، ص: ٣٧.

1 / 341