323

تحبیر مختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ایډیټر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
المصلي يقدر على جميع أركان الصلاة إلَّا أنه إذا جلس لا يستطيع النهوض للقيام، فإنه يصلي الأولى قائمًا بكمالها، وهو معنى قوله: (أتم ركعة)، ويتم بقية (١) الصلاة جالسًا، وإلى هذا مال (٢) اللخمي (٣) وابن يونس (٤) والتونسي (٥)، وقال غيرهم: يصلي جميع صلاته قائمًا إيماءً (٦) غير الأخيرة فإنه يركع ويسجد فيها (٧)؛ إذ لا بدل (٨) من (٩) القيام والركوع، والسجود لها (١٠) بدل وهو الإيماء.
قوله: (وَإِنْ خَفَّ مَعْذُورٌ انْتَقَلَ لِلأَعْلَى) يعني: أن من أبيح له الجلوس لعذر لا يقدر معه على القيام ثم وجد في نفسه قوة (١١) على القيام فإنه ينتقل إليه، وقاله في المدونة (١٢).
قوله: (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فَاتِحَةٍ (١٣) قَائِمًا جَلَسَ) أي: إذا عجز عن كمال (١٤) الفاتحة في حال القيام ولا يعجز عنها إذا صلى جالسًا فإنه يصلي جالسًا ويقرأ الفاتحة. ابن بشير: وهو مقتضى (١٥) الروايات. الشيخ: وينبغي أن يقيد هذا بما إذا قام لَمْ يقدر على الجلوس، وأما لو قدر على الجلوس فينبغي أن يقوم قدر (١٦) ما يطيق فإذا عجز جلس وكمل

(١) في (ن): (ما بقي من).
(٢) في (ز ٢): (قال).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٠٣.
(٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥٠٦.
(٥) انظر: التوضيح: ١/ ٣٥٣.
(٦) قوله: (إيماءً) ساقط من (ز ٢).
(٧) انظر: التوضيح: ١/ ٣٥٣.
(٨) في (ز ٢): (لابد).
(٩) في (ن) و(ن ٢): (عن).
(١٠) في (ز ٢) و(ن) و(ن ٢): (لهما).
(١١) في (س): (قدرة).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.
(١٣) في (ن): (الفاتحة).
(١٤) في (ن): (إكمال).
(١٥) زاد في (ن): (المذهب و).
(١٦) في (ن): (مقدار).

1 / 325