310

تحبیر مختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ایډیټر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، وَدُعَاءٌ خَاصٌّ، أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ لِقَادِرٍ، وَالْتِفَاتٌ، وَتَشْبِيكُ أَصَابِعَ وَفَرْقَعَتُهَا، وَإِقْعَاءٌ وَتَخَصُّرٌ، وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ، وَرَفْعُهُ رِجْلًا وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى، وَإِقْرَانُهُمَا، وَتَفَكُّرٌ بِدُنْيَوِي، وَحَمْلُ شَيئًا بِكُمٍّ، أَوْ فَمٍ، وَتَزْوِيقُ قِبْلَةٍ وَتَعَمُّدُ فصْحَفٍ فِيهِ لِيُصَلِّيَ لَهُ، وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ، أَوْ غَيرِهَا، كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ غَيْرِ فرَبَّعٍ، وَفِي كرْهِ الصَلَاةِ بهِ قوْلَانِ.
(الشرح)
قوله: (وَكُرِه سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ) هكذا (١) عن مالك في المدونة (٢)، ولا يريد خصوصية ثوب بعينه، بل كلّ ما كان فيه (٣) رفاهية كالطنافس والبسط وثياب القطن والكتان ونحو ذلك، وهذا هو المشهور، وعن ابن مسلمة: جواز السجود على ثياب القطن والكتان (٤).
قوله: (لا حَصِيرٍ، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ) أي: لأن السجود على الحصير لا تحصل معه رفاهية وإن (٥) كان (٦) تركه أحسن؛ ليباشر بجبهته الأرض، ولهذا مضى العمل على تحصيب مسجدي (٧) مكة والمدينة - شرفهما الله تعالى - وقد قال ﷺ: "يَا رَبَاحُ عَفِّرْ وَجْهَكَ فِي الأَرْضِ" (٨).
قوله: (وَرَفْعُ مُومِئٍ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ) أي: ويكره له إذا عجز عن السجود ونحوه أن

(١) زاد بعده في (ن): (روي)
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠.
(٣) قوله: (فيه) ساقط من (ز ٢).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٧٣.
(٥) في (ز): (ولمن).
(٦) قوله: (كان) ساقط من (ن ٢).
(٧) في (ز) و(ز ٢) و(ن ٢): (مسجد).
(٨) ضعيف، أخرجه الترمذي: ٢/ ٢٢٠، في باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، من أبواب الصلاة، برقم: ٣٨١، وقال: إسناده ليس بذاك، وأحمد: ٦/ ٣٢٣، في حديث أم سلمة، برقم: ٢٦٧٨٧، والبيهقي في الكبرى: ٢/ ٢٥٢، في باب ما جاء في النفخ في موضع السجود، من كتاب الحيض، برقم: ٣١٨٠.

1 / 312