236

تحبیر مختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

پوهندوی

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

ژانرونه

الفائتة فلا على الأصح، وهو الراجح عند المازري (١)، وجاء الخلاف في ذلك عن الأصحاب. قوله: (وَالجْاحِدُ كَافِرٌ) لا خلاف في ذلك، بل حكى عنه (٢) بعضهم عليه الإجماع، ويريد بالجاحد من جحد وجوبها ولو وافق مشروعيتها (٣)، وكذلك جاحد الركوع والسجود نص عليه مالك في كتاب محمد، ثم قال: وكذلك لو قال (٤): ركوعها وسجودها سنة غير واجبة (٥). فصلٌ [في الأذان والإقامة] (المتن) فَصْلٌ سُنَّ الأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طَلَبَتْ غَيْرَهَا فِي فَرْضٍ وَقْتِيٍّ، وَلَوْ جُمُعَةً، وَهُوَ مُثَنًى، وَلَوِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ بَأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِهِ أَوَّلًا. مَجْزُومٌ بِلَا فَصْلٍ، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ بكَسَلَامٍ، وَبَنَى إِنْ لَمْ يَطُلْ، غَيْرُ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ؛ إِلَّا الصُّبُحُ فَبِسُدُسِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ. وَصِحَّتُهُ بِإِسْلَامٍ، وَعَقْل، وَذُكُورَةٍ، وَبُلُوغٍ. (الشرح) قوله: (سُنَّ الأَذَانُ الجَمَاعَةِ طَلَبَتْ غيرَهَا، فِي فَرْضٍ وَقْتِيٍّ ولو جمعة (٦» اختلف في الأذان فالمشهور أنه سنة بشروطه المذكورة، وقيل: فرض كفاية في المصر ومساجد الجماعات (٧)، واختاره ابن رشد، وقيل: واجب في المصر مرة، وسنة في مساجد الجماعات (٨)، واحترز بقوله: الجماعة) من الفذ فإنه لا يسن له بل يستحب، ويختلف في غير المسافر (٩)، هل يستحب له أم لا؟ وبقوله: (طلبت غيرها) من الجماعة التي لا تنتظر

(١) انظر: شرح التلقين: ١/ ٣٧٣. (٢) قوله: (عنه) زيادة من (ن ٢). (٣) في (ن): (في مشروعيتها). (٤) قوله: (لو قال) زيادة من (س). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٤٨. (٦) قوله: (ولو جمعة) ساقط من (ن). (٧) في (ن ٢): (الجماعة). (٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٦٨. (٩) قوله: (بل يستحب، ويختلف في غير المسافر) يقابله في (ن): (بل يستحب إن كان مسافرا واختلف في غير المسافر).

1 / 238