181

تحبیر مختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

پوهندوی

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

ژانرونه

عياض: ولم يأتِ تكراره في الأحاديث، وذكر بعض شيوخنا أنه لا فضيلة في تكراره، يريد لأنه من الغسل ولا فضيلة في تكراره (١) وإليه أشار بقوله: (مَرَّةً). قوله: (وَأَعْلاهُ) أي: ومما يندب البداءة (٢) بأعلى الجسد. قوله: (وَمَيَامِنِهِ) لقول عائشة ﵁: "أنه ﵇ كان يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وشأنه كله" الحديث (٣). قوله: (وَتَثْلِيثُ رَأْسِهِ) أي: تثليث غسل رأسه؛ يعني: أنه يغرف عليها (٤) ثلاث غرفات، وهكذا جاء عنه ﵇ أنه كان يفعله في غسله (٥). قوله: (وَقِلَّةُ المَاءِ بلا حد (٦» يريد: مع احكام الغسل، كما في الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد (٧): والسرف منه غلو وبدعة (٨). قوله: (كَغَسْلِ فَرْجِ جُنُبٍ لِعَوْدِه لِجِماعٍ) هكذا حكى الاستحباب ابن عبد السلام وغيره؛ لقوله (٩) ﵇: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَهُ ثُم أَرَادَ الجِماعَ فَلْيَتَوَضَّأ" (١٠). قوله: "وَوُضُوئِهِ لِنَوْمٍ لا تيمم (١١» ظاهر المذهب استحبابه كما قال، وقد حمل

(١) قوله: (ولا فضيلة في تكراره) ساقط من (ن ٢). (٢) في (ن ٢): (إليه البداية). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٧٤، في باب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، برقم: ١٦٦، ومسلم: ١/ ٢٢٦، في باب التيمن في الطهور وغيره، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٦٨. (٤) قوله: (عليها) ساقط من (ن ٢). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٩، في باب الوضوء قبل الغسل، من كتاب الغسل، برقم: ٢٤٥، ومسلم: ١/ ٢٥٣، في باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض، برقم: ٣١٦. (٦) قوله: (بلا حد) زيادة من (ن ٢). (٧) قوله: (وزاد) ساقط من (ن ٢). (٨) قوله: (وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد والسرف منه غلو وبدعة) ساقط من (ن). وانظر: الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٢. (٩) في (ن): (وعليه حمل قوله). (١٠) أخرجه مسلم: ١/ ٢٤٩، في باب جواز نوم الجنب واستحفي باب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض، برقم: ٣٠٨. (١١) قوله: (لا تيمم) زيادة من (ن ٢).

1 / 183