تحبیر مختصر

Al-Damiri d. 805 AH
133

تحبیر مختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

پوهندوی

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

ژانرونه

(المتن) وَإن شَكَّ فِي إِصَابَتِهَا لِثَوْبٍ وَجَبَ نَضْحُهُ، وَإِنْ ترَكَ أَعَادَ الصَّلاةَ كَالْغَسْلِ، وَهُوَ رَشٌّ بِالْيَدِ بِلا نِيَّةٍ، لا إِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الْمُصِيب أَوْ فِيهِمَا، وَهَلِ الْجَسَدُ كَالثَّوْبِ أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خِلافٌ. وَإِذَا اشْتبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجَسٍ صَلَّى بِعَدَدِ النَّجَسِ وَزِيَادَةِ إنَاءٍ. (الشرح) قوله: (وإنْ شَك في إِصَابتِهَا لِثَوْبِ وجَبَ نَضْحُهُ) يريد أنه إذا شك في وصول النجاسة لثوبه وجب عليه نضحه، وهو ظاهر المذهب، قاله (١) سند (٢) وصاحب اللباب (٣). قوله: (وَإِنْ تَرَكَ أعَادَ الصَّلاةَ كَالغُسْلِ) يعني: فإن ترك النضح وصلى فإنه يعيد الصلاة في الوقت إن كان ناسيًا، وأبدًا إن كان عامدًا، كما لو ترك غسل النجاسة، وهذا قول ابن القاسم وغيره (٤). وقال أشهب وعبد الملك وابن وهب: لا إعادة (٥). وذلك لكون النضح عندهم مستحبًّا. قوله: (وَهُوَ رَشٌّ بِالْيَدِ) أي: أن النضح عبارة عن الرش باليد، وهو المشهور، وقال الداودي: هو غمر (٦) المحل بالماء، وعن سحنون: هو بالفم (٧). قوله: (بِلا نِيةٍ) هذا هو الأصح، وقيل: لا بد فيه من النية؛ لأنه غير معقول المعنى، وكل عبادة كذلك، فلابد لها من نيَّة إذا فعلها المكلف في نفسه، وتيقن بالإصابة فلا شيء عليه وكذلك إذا شك في نجاسة المصيب ومع ذلك شك هل أصابه أم لا فلا شيء عليه لضعفه (٨).

(١) في (ز ١): (قال). (٢) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ١٧٦. (٣) في (ن ٢): (البيان)، وانظر: لباب اللباب، لابن راشد، ص: ٢٤. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٨٩. (٥) زاد بعده في (ن): (عليه). وانظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٧١. (٦) في (ن): (عم). (٧) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٧٠. (٨) قوله: (وتيقن بالإصابة ... فلا شيء عليه لضعفه) ساقط من (ن).

1 / 135