582

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

ایډیټر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

وقال المنذري (١): وأخرجه ابن ماجه (٢) ورجال إسناده ثقات.
الباب السادس: في الشفعة
في النهاية (٣): الشفعة: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه كأنه كان واحدًا وترًا، فصار زوجًا شفعًا. والشافع: هو الجاعل الوتر شفعًا. انتهى. [٢١٤/ ب].
٣٣٨/ ١ - عَنْ جَابِرِ ﵁ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. أخرجه الخمسة (٤)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم (٥): فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يحلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ. [صحيح].
٣٣٩/ ٢ - وفي أخرى لأبي داود (٦) والترمذي (٧) قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا".
٣٣٩/ ٣ - وفي أخرى للترمذي (٨): "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّار".

(١) في المختصر (٥/ ٩٦).
(٢) في السنن رقم (٢١٨٢).
(٣) النهاية (٣/ ٤٨٥).
(٤) البخاري رقم (٢٢١٣) ومسلم رقم (١٦٠٨) والترمذي رقم (١٣٧٠) بنحوه، وأبو داود رقم (٣٥١٣) و(٣٥١٤) والنسائي رقم (٤٦٤٦) و(٤٧٠٠) و(٤٧٠١).
(٥) في صحيحه رقم (١٦٠٨).
(٦) في سننه رقم (٣٥١٨).
(٧) في سننه رقم (١٣٦٩) بنحوه. وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح.
(٨) في سننه رقم (١٣٦٨) وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٥١٧). وهو حديث صحيح.

1 / 582