528

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

ایډیټر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

قوله: "وعن بيع الحصاة (١) ".
أقول: اختلف في تفسيره، فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة، ويرمي حصاة؛ أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي.
وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة.
وقيل: أن يجعلا نفس المرمي بيعًا.
قوله: "إلا البخاري" أي: فإنه لم يخرجه وقد بوب لبيع (٢) الغرر لكنه قال الحافظ (٣): ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحًا، وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد (٤) وساق بسنده إلى ابن عمر أنه ﷺ نهى عن بيع الغرر.
٢٧٩/ ٢ - وَفِي أُخْرَى لَأبي دَاوُدَ (٥) عَنْ عَليٍّ ﵁ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ المُوسِرُ فيهِ على مَا فِي يَدِه، وَيُبَايعُ المُضْطَرُّون وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِذلكَ.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَعَنْ وَبَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ. [ضعيف].
قوله: "عن علي".
أقول: فيه راوٍ مجهول فإنه ساقه أبو داود عن شيخ من تميم قال خطبنا علي ابن أبي طالب [١٨٥/ ب]، أو قال: قال علي.

(١) "جامع الأصول" (١/ ٥٢٨).
(٢) بوب البخاري لبيع الغرر في صحيحه (٤/ ٣٥٦ رقم الباب ٦١ - مع الفتح).
(٣) في "الفتح" (٤/ ٣٥٧).
(٤) في االمسند (٢/ ١٤٤) بسند حسن، محمد بن إسحاق، مدلس. وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وهو حديث صحيح.
(٥) في السنن رقم (٣٣٨٢) وفي سنده مجهول، وهو شيخ من بني تميم. وهو حديث ضعيف.

1 / 528