490

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

ایډیټر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

قوله: "وأنكر بعضهم".
أقول في الجامع (١): وأنكر ابن وضاح (٢) أن يكون "وعن هبته" من [١٦٤/ ب] كلام النبي ﷺ.
٢٤٢/ ٤ - وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عبد الله ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُوْل الله ﷺ عنْ بَيْعِ المْاءِ". أخرجه أصحاب السنن (٣). [صحيح].
"أخرجه أصحاب السنن".
قلت: قال إنه روي عن إياس بن عبد غير مضاف إلى اسم الله، وكذلك هو في سنن أبي داود (٤) أيضًا. وترجمه في رابع الجامع (٥)، كذلك وضبطه فقال: عبد - بفتح العين وسكون الموحدة - المزني، ثم قال: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء ومنهم الحسن البصري. انتهى.

(١) في "جامع الأصول" (١/ ٤٨٣).
(٢) لم أجد هذا القول، وإن ثبت فلا حجة فيه.
(٣) أبو داود رقم (٣٤٧٨) والترمذي رقم (١٢٧١) والنسائي رقم (٤٦٦١ - ٤٦٦٣) وابن ماجه رقم (٢٤٧٦) وهو حديث صحيح.
(٤) في السنن رقم (٣٤٧٨).
(٥) في "تتمة جامع الأصول" قسم التراجم (القسم الأول) ص ١٥٣ بتحقيق بشير محمد عيون، ط: دار الفكر - بيروت.

1 / 490