الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي ﷺ وكنيته
أي: في الجمع بينهما بين اسمه وكنيته أبو القاسم.
١٣٥/ ١ - عَنْ أَنَسٍ ﵁[١٢٤/ ب] قَالَ: كَانَ رسول الله ﷺ يَومًَا فِي الْبَقِيعِ فَسَمِعَ قَائِلًَا يقولُ: يَا أَبا الْقَاسِمِ! فَرَد رأسه إليه؟ فقال الرجُل: لَمْ أَعْنِكَ يا رسولُ الله! إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَنًا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي" أخرجه الشيخان (١) والترمذي (٢). [صحيح].
قوله: "ولا تكنّوا":
بفتح الكاف وتشديد النون، وعلى حذف أحد التاءين، وهو نهي عن التكني بأبي القاسم.
قال النووي (٣): اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع مطلقًا سواءً كان اسمه محمد أو لا، ثبت عن الشافعي (٤)
والثاني: الجواز مطلقًا، ويختص ذلك بحال حياته ﷺ (٥).
الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.
(١) البخاري رقم (٢١٢٠) ومسلم رقم (٢١٣١).
(٢) في "السنن" رقم (٢٨٤١ م).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٧٣٧)، وهو حديث صحيح.
(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٤/ ١١٢ - ١١٣) بتصرف.
(٤) وقال النووي: وأهل الظاهر.
(٥) وقال النووي: وهذا مذهب مالك، قال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار، وجمهور العلماء.