359

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

ایډیټر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرونه

[الكتاب السادس] (١) قوله: كتاب إحياء الموات
قال ابن الأثير (٢): الموات الأرض التي لم تزرع، ولم تعمَرْ، ولا هي ملك لأحد، وإحياؤها مباشرة عمارتها بتأثير شيء فيها من زرع أو عمارة، أو إحاطة حائط، أو نحو ذلك.
ذكر المصنف ثلاثة أحاديث في الكتاب، وفي "الجامع" (٣) سبعة.
الأول:
١٠٥/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" قال عروة بن الزبير: قضى به عمرُ في خلافتهِ ﵁. أخرجه البخاري (٤) [صحيح].
قوله: "من عمر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحق بها":
أقول: قال الشافعي (٥): بلاد المسلمين شيئان: عامر، وموات، فالعامر لأهله، وكذلك كلما يصلح به العامر من فناءٍ وطريق، ومسيل ماء، وغيره فهو كالعامر في أنَّ لا يملكه على أهله إلا بإذنهم.
قال: والموات شيئان: موات قد كان عامرًا لأهله معروفًا في الإِسلام، ثم ذهبت عمارته، فصار مواتًا، فذلك كالعامر هو لأهله لا يملك عليهم إلا بإذنهم.

(١) زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٣٤٧).
(٢) في "جامع الأصول" (١/ ٣٤٨).
(٣) في "جامع الأصول" رقم (١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦).
(٤) في "صحيحه" رقم (٢٣٣٥).
(٥) في "الأم" (٥/ ٧٧).

1 / 359