347

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

پوهندوی

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرونه

[الكتاب الخامس] (١): كتاب الاعتكاف
الاعتكاف لغة كما في "النهاية" (٢) بلفظ: الاعتِكاف، والعُكوف: الإقامة على الشيء، وبالمكان ولزومهما.
ويقال: عكَف يَعْكُف، ويَعْكِف عُكُوفًا، فهو عَاكِف، واعْتكفَ.
ومنه قيل لِمَن لازَم المسجدَ، وأقام على العِبادَة عاكِف، ومُعْتكِف. انتهى.
ويسمى جوارًا، كما يأتي في أحاديث الكتاب.
والاعتكاف يستحب إجماعًا، ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان.
الحديث الأول: عن عائشة:
٩٧/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالت. كَانَ رسول الله ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله تَعالى، ويَقُول: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ"، ثُمَّ اعْتكفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. أخرجه الستة (٣) [صحيح].
وفي رواية (٤): كَانَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاء مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ - قَالَ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ ﵂ أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ ﵂، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وضَرَبَتْ زَيْنَبُ ﵂ أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الْغَداة أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ،

(١) زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٣٣٤).
(٢) "النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٢٨٤).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٠٢٦) ومسلم رقم (٥/ ١١٧٢) وأبو داود رقم (٢٤٦٢) والترمذي رقم (٧٩٠) دون قوله: "ثم اعتكف أزواجه من بعده" ومالك في "الموطأ" (١/ ٣١٦)، وهو حديث صحيح.
(٤) للبخاري رقم (٢٠٣٣) ولمسلم رقم (٦/ ١١٧٢) والنسائي رقم (٧٠٩) وأبو داود رقم (٢٤٦٤) والترمذي مختصرًا رقم (٧٩١).

1 / 347