281

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

پوهندوی

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرونه

وقوله: "في أمرنا" أراد به الأمر الذي جاء به ﷺ من الأوامر والنواهي وغيرهما، "ما ليس فيه" أي: ما لا دليل عليه من كلام الله ولا كلام رسوله.
وقوله: "فهو رد" أي: مردود، فلا حكم له، ولا قبول، ولا نفوذ.
وهذا حديث جليل دلَّ بمفهومه على أن كل ما كان من أوامره ﷺ فهو مقبول نافذ الحكم، وكل ما كان على غير أمره فهو مردود لا نفوذ له ولا قبول.
وقوله: وفي لفظ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" هو مقيد بما أفاده الأول، وهو واضح في وجوب الاعتصام [٥٧ أ/ ج] بالكتاب والسنة.
[العاشر] (١):
٦٢/ ١٠ - وعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ" أخرجه أبو داود (٢) [صحيح لغيره].

(١) في المخطوط التاسع والصواب ما أثبتناه.
(٢) في سنن أبي داود رقم (٤٧٥٨).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ١٨٠) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (١٠٥٤)، وفي سندهم خالد بن وهبان مجهول.
لكن يشهد له حديث الحارث الأشعري الطويل وفيه: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه إلا أن يراجع".
أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠) والترمذي رقم (٢٨٦٣) والحاكم (١/ ٤٢٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة رقم (١٨٩٥) وابن حبان رقم (٦٢٣٣)، فحديث الحارث الأشعري صحيح.
وحديث أبي ذر حديث صحيح لغيره، والله أعلم.

1 / 281