207

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

پوهندوی

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرونه

قال الحافظ ابن حجر (١): قلت: وهذا بناء على أن قوله شيئًا من ذلك يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه ويؤيده رواية مسلم (٢): "من أتى منكم حدًا" إذ القتل على الشرك لا يسمى حدًا، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله: "فمن" ترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك. فالصواب ما قال النووي. اهـ والقول بأنه أريد بالإشراك في الحديث الرياء غير صحيح، لأن عرف أنه إذا أطلق الشرك إنما يريد به مقابل التوحيد [٢٤/ أ]، [ولأنَّ] (٣) قوله: أنه قال فعوقب، أي: في الدنيا والرياء لا عقاب فيه في الدنيا. وقوله: "فعوقب" أعم من أن تكون العقوبة حدًا أو تعزيرًا فيدخل فيه الجلد والقطع في السرقة وتعزيز الأب على قتل ولده مثلًا، وإن كان قد قيل: إن قتل القاتل ليس إلا ردع لغيره، وإلا فإن للمقتول في الآخرة الطلب بدمه؛ لأنه لم يصل إليه حق، وتعقب بأنه قد صار إليه حق، وأي حق، فإن المقتول ظلمًا تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ثبت في الحديث: "أن السيْفَ مَحَّاءْ للخطايَا" صححه ابن حبان (٤) وغيره، وأي حق يصل إليه أعظم من هذا، وهل يدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الأسقام والألم وغيرها؟

(١) في "فتح الباري" (١/ ٦٥). (٢) في "صحيحه" رقم (٤٣/ ١٧٠٩). (٣) في المخطوط (ب): ولأنه. (٤) في "صحيحه" (ج / ١٠ رقم ٤٦٦٣) بسند حسن. قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (١٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٦٤). =

1 / 207