د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
171

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

پوهندوی

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرونه

أي: أنفذت واستسلمت له، وإنما أوقفه على الوجه زيادة في الانقياد والاستسلام لأنه إذا انقاد أشرف أعضائه فبالأولى غيره. وفيه دليل أنه يكفي هذا اللفظ عن التلفظ بكلمة الشهادة، وليس كذلك، بل هذا اقتصار على مفرد تحته جمل، لأن من أسلم أتى بخصال الإسلام التي رأسها وأساسها تلفظه بكلمة التوحيد. "وتخليت" - بالخاء المعجمة - في "النهاية" (١): التخلي: التفرغ يقال: تخلى للعبادة وهو تفعال من الخلو والمراد التبري من الشرك وعقد القلب على الإيمان. انتهى. قلت: هذا هو دليل الخطابي على أنه لا بد من التبري عن كل دين في عقد الإسلام كما أشرنا إليه إلا أنه لا يخفى أنه ﷺ لم يأمر كل من أسلم بذلك، وذلك لأن من لازم الرضى بالإسلام البراءة عما عداه، وتقدم الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله: "كل مسلم على مسلم محرم" في "الجامع": زاد في أخرى: "كل مسلم عن مسلم محرم" هكذا بلفظ: "عن" جملة استئنافية احتفاء بحقوق العباد بعضهم على بعض، وأن كل مسلم محرم دمه وماله وعرضه على كل مسلم. قال ابن الأثير (٢) في "غريب الجامع": يقال: أحرم الرجل: إذا اعتصم بحرمةٍ تمنع عنه. انتهى. ثم زاده بيانًا بقوله: "أخوان نصيران" أي: المسلمان أخوان (٣) [٤٢/ ب].

(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٧٤). (٢) في "جامع الأصول" (١/ ٢٣٤). (٣) في "جامع الأصول" (١/ ٢٣٤): أخوان نصيران أي: هما أخوان نصيران، أي: يتناصران ويتعاضدان، والنصير فعيل بمعنى: فاعل، ويجوز أن يكون مفعول.

1 / 171