د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
169

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

پوهندوی

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرونه

أفرد الزكاة هنا [مع] (١) شمول الأولى لها بمشمولة لقريبتها، وهي الصلاة لشدة التكليف بها وعدم سماحة النفوس ببذلها. وفسر المصنف قوله: "رافدة عليه كل عام، أي: معينة له على أداء الزكاة غير محدثة نفسه بمنعها، فهي ترفده وتعينه". فقوله: "طيبة بها نفسه": حال من الزكاة، ولا بد من تقدير مضاف أي: بإخراجها أو إعطائها. قوله: "رافدة": حال من نفسه. أي: حال كون نفسه معينة له على إعطاء زكاة ماله مهونة عليه إخراجها معظمة له أجر إعطائها واثقةً بالإخلاف من الله تعالى وعونًا له. ولفظها "النهاية" (٢): الرَّافِدَة: فاعِلَة من الرَّفْد وهو الإعانَة. يقال: رفَدْته أرفِدُهُ إذا أعنْتَه أي: تُعِينُه نفْسُه على أدائها. انتهى. ويأتي أبحاث ذلك في كتاب الزكاة. قوله: "الذَرِبة" بالذال المعجمة المفتوحة وراء مكسورة فموحدة (٣). و"الشَرَط" - بفتح الشين [٤١/ ب] المعجمة وفتح الراء - وقد فسرهما المصنف. وهذا في زكاة الأنعام، ويجري مثله في غيرها كما يفيده عموم قوله: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ﴾

(١) سقط من المخطوط (ب). (٢) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٢٤١). (٣) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٣٠٠).

1 / 169