د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
160

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

پوهندوی

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرونه

غير ذلك، لأنها بإقرارها بأنه رسول الله قد تضمن إيمانها بكل ما جاء به؛ وفي هذا دليل ناهض على الحكم بإيمان العامة القاصرين عن معرفة الأدلة لا دلائل التوحيد، ولا دلائل الرسالة، بل يكفيهم التصديق بالله، وأنه ربهم وبرسالة رسول الله ﷺ. قال الزركشي في شرح الجامع (١): وقد ذكر الحديث الآتي عند مسلم، وهذا دليل على الاكتفاء بالشهادتين في صحة العقدة، وإن لم يكن عن نظر واستدلال، بل اكتفى بما فطرت عليه فإنه ﷺ لم يسألها من أين علمت ذلك؟ قال النووي [٣٥/ ب] في شرحه: وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، وكذلك قوله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (٢) ولم يقل: حتى يستدلوا أو ينظروا. وقال ابن عبد السلام في "قواعده" (٣):- قد ذكر ما يجب من معرفة الله - أن اعتقاد ذلك واجب في حق العامة وهو قائم مقام العلم في حق الخاصة لما في تكليفهم ذلك من المشقة الظاهرة العامة.

(١) هو شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري. قال ابن حجر: شرع في شرح البخاري، وتركه مسودة وقفت على بعضها، منها كتاب: "التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح" في مجلد انظر: "الدرر الكامنة" (٤/ ١٧). (٢) أخرجه البخاري رقم (٣٩٢) والترمذي رقم (٢٦٠٨) أبو داود رقم (٢٦٤١) والنسائي رقم (٣٩٦٧) من حديث أنس وهو حديث صحيح. (٣) في "القواعد الكبرى الموسوم بـ قواعِدِ الأحكام في إصلاح الأنام" له (١/ ٩١).

1 / 160