وأما الخوض: [من الناس] (١) في تفضيل أنواع وأفراد وأجناس بالتخمين والقياس، فإنه بدعة، وقول على الله تعالى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولذا يقال: الخوض في التفضيل بلا دليل من الفضول المنهي عنه الداخل تحت قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٢)، وعبارة ابن الأثير كعبارة المصنف.
١/ ١ - عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتْ ﵁ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عبد الله وَرَسُولُهُ وَكلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ الله الْجَنّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ" أخرجهُ الشيخان (٣) والترمذي (٤).
وفي أخرى لمسلم (٥): "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، حرّم الله تعالى عليه النارَ". [صحيح].
قوله: "عن عبادة بن الصامت".
أقول: يتعلق بمحذوف، أي: أروي أو أذكر.
وعُبَادة - بضم العين المهملة فموحدة خفيفة بعد ألفه دال مهملة - قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٦): عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم خزرجي أنصاري يكنى: أبا الوليد، شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، شهد بدرًا والمشاهد كلها، ثم وجّهه عمر إلى الشام قاضيًا