96

وحاشا لله أن يجيز الإسلام لفاسق أن يؤم المسلمين المصلين؛ لأن الإمامة في الصلاة تشريف وتعظيم، والفاسق لا وزن له عند الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون إماما في الدين وهو لم يلتزم بأحكام الدين، والعجب ممن يجيزون الصلاة خلف الفجرة والعصاة متشبثين بأوهى الروايات أنهم أتوا بقاعدة فقالوا: من صحت صلاته صحت الصلاة خلفه، وهذه القاعدة منقوضة بصلاة المستحاضة، ومن به سلس البول، وصاحب الجراحة، فإن صلاتهم تصح للعذر، ولا تصح الصلاة خلفهم .

الحفظ والإتقان لما يتلوه من القرآن في الصلاة، وأن يكون عالما بأحكام الصلاة وآدابها، قال الحسن بن يحيى: انتهى إلينا في الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله، وأفقهكم في الدين، وأقدمكم هجرة، وأعلاكم نسبا وسنا)) .

الذكورة فلا تصح الصلاة خلف المرأة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تؤمن امرأة رجلا ..)) ولا يصح أن يؤم الرجل امرأة أو نساء وحده، سواء كانت محرما له أم لا، إلا إذا كان معه رجل وقف عن يمينه والمرأة خلفهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي وعلي عليه السلام بجانبه، وخديجة -رضي الله عنها- من ورائهما)) وأما في صلاة النافلة فيصح صلاة الرجل بمحرمه أو زوجته وهو قول الإمام الهادي.

وروي عن أنس أن جدته دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا لأصلي بكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى، بنا ركعتين ثم انصرف .

مخ ۹۶