94

.كيفية صلاة الجماعة

إذا كان المؤتم واحدا وقف عن يمين الإمام غير متقدم على إمامه، ولا متأخر، ولا منفصل عنه، فإن كانوا أكثر من واحد وقفوا خلفه مسامتين له، وقد جاءت السنة المطهرة بهذه الكيفية، فعن علي عليه السلام قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجل من الأنصار، فتقدمنا وخلفنا خلفه فصلى ثم قال: ((إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر)) .

ويجوز أن يقف أكثر من واحد عن يمين الإمام للعذر، مثل ضيق المكان ونحوه.

مخ ۹۴