طهارت او لمونځ
الطهارة والصلاة
ژانرونه
مفسدات الصلاة
وتفسد الصلاة بأمور:
إذا اختل شرط من شروطها كالطهارة، أو استقبال القبلة، أو انكشاف العورة أو غيرها لغير عذر بطلت الصلاة، والظاهر أن ذلك إجماع، وكذلك لو اختل فرض من فروضها، لأمره المسيء صلاته بالإعادة.
الفعل الكثير الذي يعد إعراضا عن الصلاة وإضرابا عنها كالأكل والشرب، والمشي الطويل، فإن ذلك يفسد الصلاة لأنه إعراض عن الصلاة، ولمنافاته السكون الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ((اسكنوا في الصلاة )) ويعفى عن الفعل اليسير في الصلاة مثل تسكين ألم أو إزالة نجاسة جافة، أو شيء من موضع سجود المصلي أو ستر عورة أو غير ذلك فلا يضر.
الكلام بشيء ليس من القرآن ولا من أذكار الصلاة، لقوله : ((إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث ألا تتكلموا في الصلاة)) . وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة فنزل قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين }[البقرة:238] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام)) .
اللحن في القراءة، كأن ينصب المرفوع أو يخفض المنصوب، ويغير الكلمة تغييرا يخرجها عن معناها فإنه يفسد الصلاة، إلا إذا أعاد المصلي القراءة إعادة صحيحة، وإنما كان اللحن مبطلا للصلاة؛ لأن المصلي مأمور بأن يأتي بالقراءة والأذكار على الوجه الصحيح.
الضحك الذي يمنع من القراءة مفسد للصلاة، لما روي عنه أنه أمر من قهقه في الصلاة بإعادتها وإعادة الوضوء ، وأما التبسم والعطاس والتثاؤب والسعال حال الصلاة فلا يضر، ولكن يندب مدافعة ذلك بقدر الاستطاعة.
مخ ۸۷