71

المواضع التي نهي عن الصلاة فيها

وهي سبعة، كما جاء في الحديث أنه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمقبرة، والمجزرة، وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل، والحمام، وفوق بيت الله العتيق، والنهي يقتضي أن الشيء المنهي عنه فاسد، إلا أن الإمام الهادي عليه السلام ذهب إلى أن الصلاة بين مقابر المسلمين جائزة، وكذلك الصلاة بين معاطن الإبل جائزة، وكذلك الصلاة في الحمام إذا كان المكان طاهرا ويستوي في الجواز الحمام الحار أو الحمام المتخذ لقضاء الحاجة، ذكر كل ذلك الإمام الهادي عليه السلام في المنتخب، فمع ذلك يدل النهي على الكراهة الشديدة مع الجواز في الثلاثة المذكورة عند الهادي، والأحوط اجتناب الصلاة في جميع تلك المواطن لظاهر النهي.

مخ ۷۱