154

طهارت او لمونځ

الطهارة والصلاة

ژانرونه

فقه

من يغسل الميت

ويكون الغاسل للميت من جنسه، فيغسل الرجل رجل، والمرأة امرأة، ولا خلاف في ذلك، وللرجل أن يغسل زوجته والعكس لما روي أن عليا غسل زوجته فاطمة عليهما السلام .

مخ ۱۵۴