طهارت او لمونځ
الطهارة والصلاة
ژانرونه
فقه
صلاة الخوف
قال الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}[النساء:101] صدق الله العظيم.
وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف في غزوة (ذات الرقاع)، وغيرها من الغزوات.
ولا تصح صلاة الخوف إلا إذا توفرت شروطها وهي:
وجود الخوف، لقوله تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}[النساء:101] وسواء كان الخوف من آدمي، أو سبع، أو سيل أو غير ذلك.
السفر، فلا تصلى هذه الصلاة إلا في السفر، لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} والضرب في الأرض هو السفر.
أن لا تصلى إلا آخر الوقت المضروب للصلاة؛ لأنها بدل عن صلاة الأمن، وهذا إذا ظن المصلي زوال الخوف قبل خروج الوقت، أما إذا ظن استمرار الخوف إلى خروج الوقت جاز له الصلاة أول الوقت.
كون المصلين محقين لا مبطلين، مدافعين عن أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم.
مخ ۱۲۹