122

طهارت او لمونځ

الطهارة والصلاة

ژانرونه

فقه

ما يستحب يوم العيد من الأمور

أنه لا يصلي المسلم يوم العيد إلا وقد أفطر بتمر أو ماء، ويؤخر الإفطار في عيد الأضحى حتى يصلي، لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع .

الإكثار من الذكر والدعاء والتكبير والتهليل والصلاة على النبي لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج في العيدين ومعه علي والحسن والحسين والعباس وجعفر، والفضل بن العباس، وعبدالله بن العباس، وأسامة، وأيمن بن أم أيمن، وزيد بن حارثة رافعا صوته بالتهليل والتكبير .

التوسيع على الأهل والأولاد في المأكل والمشرب والملبس، ولا بأس باللهو المباح، كما ينبغي مواساة الفقراء والمحتاجين، وصلة الرحم لتعم الفرحة بالعيد، قال صلى الله عليه وآله وسلم في أيام العيد: ((إنها أيام أكل وشرب وذكر الله )) .

وروي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار .

مخ ۱۲۲